عبد الرزاق الصنعاني

465

المصنف

شهران ، لم يقربها ، ثم طلقها تطليقة ثانية ، ثم راجعها ، قال : يستأنف الايلاء أربعة أشهر . باب آلى ثم طلق ( 11690 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إن آلى رجل ثم لم تمض الأربعة حتى طلق ولم يفئ ، فإنها تستقبل عدة المطلقة من يوم طلقها ، قال : ذلك حين عزم الطلاق ، وليس الايلاء حينئذ بشئ ، هي امرأته ما لم تنقض عدتها ، وأقول أنا : إن طلقها فمضت حيضة ، ثم ارتجع ، ثم آلى منها ، فلم يجامعها ، اعتدت أربعة أشهر من يوم يؤلى ، مثل الطلاق ، وإن لم يراجع حتى يؤلي لم تعتد إلا للطلاق ، كما لو طلقها فلم يرتجعها ، لم تعتد إلا للأول ، للتطليقة ، لأنها انقضت عدة الأولى قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة . ( 11691 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يهدم الطلاق الايلاء ، ولا يهدم الايلاء الطلاق . ( 11692 ) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لا يهدم واحد منهما صاحبه . ( 11693 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي قال : إن آلى ثم طلق ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تمضي عدة الطلاق ، فهما تطليقتان ، وإن مضت عدة الطلاق قبل أن تمضي أربعة